مقدمة:

مع التحول الذي شهده النظام السياسي اليمني لناحية تبنيه الديمقراطية وحقوق الإنسان كمنهج وفلسفة حُكم للكيان الجديد المسمى الجمهورية اليمنية بدءاً من 22 أيار/مايو 1990، كان لا بد من تجديد التشريعات والقوانين المحلية بما في ذلك أبو القوانين «الدستور» كتعبير ضروري عن تجاوز الشطرية والشمولية، كما كان لا بد من أن تتضمن التطورات التي سيأخذ بها النظام السياسي التشريعات المتعلقة بالأفراد والجماعات وحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الوثيقة السياسية الأم «الدستور» التي تستمد منها جميع الحقوق والحريات العامة في أي مجتمع من المجتمعات، وكالتزام بما أعلن النظام السياسي اليمني عن تبنيه.

ومع انضمام اليمن إلى قائمة الديمقراطيات الناشئة فقد كان لا بد من المضي قُدماً في تعزيز وترسيخ دولة النظام والقانون؛ وعلى هذا الأساس كان لا بد أن تتضاعف الجهود الحكومية ويتزايد الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن تتعزّز الحقوق والحريات العامة في برامج الحكومة وخطابها السياسي الرسمي.

وفي إطار ما تم ذكره آنفاً سوف تبيّن دراستنا وتناقش واقع حقوق الإنسان في اليمن من خلال: أولاً مكانة هذه الحقوق في التشريع والقانون الأعلى في الدولة والمصدر الأول والمباشر لحقوق الأفراد وحرياتهم الدستور؛ ثانياً ما تعبّر عنه وتفرده السياسات والبرامج الحكومية لهذا الواقع من مكانة لديها؛ ثالثاً ما تسوقه الدراسة وتطرحه من رؤية لبعض الحلول والمعالجات المستقبلية لهذا الواقع.

أولاً: حقوق الإنسان في التشريعات الدستورية

 

1 ـ حقوق الإنسان بدستور الجمهورية اليمنية (الدستور الثالث)

نُظم في الجمهورية اليمنية منذ 1990 حتى 2009 استفتاءان عامان يتعلقان بالدستور، الأول على دستور دولة الوحدة في يومي 15 و16 أيار/مايو 1991 باعتباره أول دستور للجمهورية اليمنية ويتكون من 131 مادة[1]، وعدل بعد مرور أربعة أعوام من العمل به، بعد حرب صيف 1994. والتعديلات التي أجريت عليه لم تعرض على الشعب للاستفتاء عليها أو رفضها رغم أنها شملت أجزاء واسعة من دستور عام 1990؛ فقد تم الاكتفاء بموافقة مجلس النواب عليها، حيث شمل التعديل 52 مادة، وتم إضافة 29 مادة وتم شطب مادة واحدة، وبالتالي أصبح الدستور الذي سمي «الدستور الثاني» مكوناً من 159 مادة[2].

والثاني تم في 20 شباط/فبراير 2001 تزامناً مع الانتخابات المحلية التي شهدتها الجمهورية اليمنية لأول مرة. ومن الطبيعي أن تثير التعديلات خلافات وجدلاً بين السلطة والمعارضة. وقد حسم الأمر بموافقة 2.018.527 صوتاً ومعارضة 588.780 صوتاً من إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم (2.768.587)، وتم تعديل 13 مادة وإضافة 3 مواد جديدة، وشطب مادتين. وأصبح الدستور الثالث مكوناً من 162 مادة موزعة على خمسة أبواب وسبعة فصول، خُصص الباب الثاني للحقوق والحريات العامة وعنوانه «حقوق وواجبات المواطنين الأساسية» تناولها في 20 مادة بدءاً من المادة 41 حتى المادة 61 أكد فيها العديد من مبادئ حقوق الإنسان، منها المبادئ الآتية[3]:

إن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون، وحق المواطن في الانتخاب والترشُّح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وأن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة واعتبار الحرية الشخصية حقاً طبيعياً فطرياً والمساس بها يعد مساساً بحق من حقوق الإنسان، وإن الدولة تكفل للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، وأكد حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكل وسائل الاتصال مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي، وحرية التنقل من مكان لآخر داخل الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، وحرية الدخول والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إسقاط الجنسية عن يمني إطلاقاً (الحق في المواطنة أو الحق في الجنسية) وكذا سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانون، ولا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية للتحقيق معه أو لمحاكمته، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، كذا لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم القانون ذلك.

وينص على الحق في التعليم (يعدّ في المرحلة الأساسية إلزامياً)، وفي الرعاية الصحية والدولة تكفل هذا الحق، وفي الانتفاع من مزايا الضمان الاجتماعي لكل مواطن، وفي اللجوء إلى القضاء لحماية الحقوق، وفي تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة وغير مباشرة، وفي الدفاع، سواءٌ كان أصالة أو وكالة، مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون. ونص على تأدية الضرائب والتكاليف العامة، والدفاع عن الدين والوطن، والحفاظ على الوحدة الوطنية (واجب على كل مواطن)، كما نص على حق المواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.

إلى جانب ذلك، نص الدستور على باقي الحقوق في مواضع متفرقة منه علاوة على تأكيده وبالنص الصريح في المادة السادسة «العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة»[4] وأن النظام السياسي للجمهورية اليمنية يقوم على التعددية السياسية والحزبية، وأن العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، وحق الإرث مكفول وفقاً للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون والحق في تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، والدولة تحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب. ونص في المادة 31 على أن «النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة الإسلامية وينص عليه القانون» ونص على حق المواطن في أن يعيش في بيئة نظيفة وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن وحمايتها مسؤولية الدولة والمجتمع، وأكد حرية البحث العلمي وتقديم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون[5]، إلى جانب هذه الحقوق وكون اليمن صادق على العديد من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فإن ذلك يعد بمنزلة التزام يجب أن ينعكس في دستوره الذي ينظم سير حياته، حيث نص على العديد من الحقوق المعروفة في هذه الاتفاقيات والعهود الدولية كما يوضحها الجدول الرقم (1).

وقد صادق اليمن على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 9/2/1986، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 29/2/1987. وكذا يعتبر اليمن ضمن أول سبع بلدان عربية صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بموجب القانون الرقم (45) لسنة 2008 بشأن المصادقة عليه[6].

2 ـ تقويم حقوق الإنسان كما يعكسها الدستور

يتضح مما سبق أنه على الرغم من تعدد مواد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تضمنها  الدستور اليمني، إلا أن ذلك لم يمنع وجود بعض القيود التي يمكن أن ترد على ممارسة هذه الحقوق وتلك الحريات، وسنشير بإيجاز إلى أهم هذه القيود:

أ ـ القيود في الظروف الاستثنائية

وذلك في حالات الطوارئ الاستثنائية(*) التي تهدد حياة البلد، وقد نص عليها الدستور في أضيق الحدود وجعلها من اختصاص رئيس الجمهورية، كما نصت المادة 119 الفقرة 17 على أن من اختصاصاته «إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون»[7]، وهذه لا تُعلن إلا عند قيام وحدوث ثلاث حالات: «حرب، فتنة داخلية، كارثة طبيعية» وبشروط يجب اتخاذها وقد وضحتها المادة 121 وفندتها[8].

ب ـ القيود في الظروف العادية

تهدف هذه القيود إلى إقامة توازن معقول بين حقوق الفرد وحرياته، وبين حقوق الجماعة ومصالحها، ولكن خشية تعسف السلطة جعل دعاة حقوق الإنسان يحيطون هذه القيود بشروط تحد من تعسف السلطة على حقوق الإنسان، فمثلاً نص الدستور في المادة 42 على حق مهم من حقوق الإنسان وهو حرية الرأي والتعبير، وحدد طرق التعبير عن الرأي في القول والكتابة والتصوير، إلا أنه وضع قيوداً في الفقرة نفسها في أن يتم ذلك في حدود القانون الذي يحدد نطاق القيود التي يراها المشرّع، وكترجمة لهذا الحق وطرق التعبير صدر قانون التظاهرات والمسيرات الرقم 29 لسنة 2003 الذي جعل التظاهرات والمسيرات إحدى وسائل حرية التعبير الأساسية، وحقاً لكل المواطنين والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والنقابات، إلا أنه وضع في المادتين 4و5 عدداً من الضوابط الإجرائية منها تقديم طلب مكتوب متضمناً كل المسائل الإجرائية التي تكفل قيام التظاهرات والمسيرات، وعلى السلطة المختصة تلبية الضوابط التي يحددها القانون[9].

ومنعاً للتعسف أعطى القانون الداعين للتظاهرات والمسيرات في حالة الخلاف مع الجهات المختصة الحق في اللجوء إلى القضاء بوصفه الفيصل الحاسم، وفي حالة عدم قيام القضاء بالبت في الخلاف وإصدار حكمه خلال المدة القانونية المحددة بـ 72 ساعة يصبح الحق للجهات الداعية القيام بالتظاهرات والمسيرات.

وهنا تؤكد الدراسة أهمية هذا القانون، نظراً إلى حدوث أعمال شغب ونهب وسرقة للممتلكات العامة وحتى الخاصة في بعض التظاهرات ما جعلها بعيدة كل البعد عن الهدف الحقيقي الذي من أجله أقيمت[10].

ومثال آخر من التشريعات القانونية، فقد أكد القانون الرقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات ـ السالف الذكر ـ أن الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع، وتكوين الرأي العام، والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية أو الأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية وهي حرة في استقاء المعلومات وفي ما تنشره، إلا أن القانون المذكور قيّد الصحافة بعدم نشر أو طباعة أو تداول عدد من القضايا التي منها[11]: ما يمس أمن البلاد ومصلحتها؛ ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيره؛ ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية وما يحقر الديانات السماوية أو العقائد الإنسانية؛ التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الجمهورية.

الجدول الرقم (1)

مبادئ حقوق الإنسان في الدستور اليمني مقارنة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية

الحقوق
المكفولة
مواد الدستور

اليمني

مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةمواد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةمواد الميثاق العربي
لحقوق الإنسان
مواد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات(25، 41)(1، 2، 7)(2/1، 27)(2/2، 3)(3/1، 2)(2)
مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة(31، 41)(1، 2)(3)(3)(3/3، 34/4)(18/3)
مبدأ الشعب مصدر السلطات(4)(21/3)(1)(1)(2/1)(20)
مبدأ وحق الحرية الشخصية(48/أ)(3)(9/1)(14/1/2)(6)
مبدأ حرمة المساكن، ودور العبادة والحياة الخاصة للمواطنين(52، 53)(12، 18)(17، 18)(21)(4، 8)
الحق في تكوين التنظيمات والأحزاب السياسية والانضمام إليها(5، 58)(20، 23، 4)(22/1)(8)(24/1/2/5، 35/1/2)(10)
الحق في الجنسية(44)(15)(24)(29)
مبدأ حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب(30)(16/2، 25)(10)(33)(18/1/2)
الحق في العمل ومنع السخرة(29)(4، 23)(8)(7)(34/1/2)(15)
الحق في التعليم(54)(26)(13)(41/1، 2)(17)
الحق في توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والتأمين الاجتماعي(55، 56)(22، 24)(9، 12، 15)(36، 39)(13/3)
الحق في الملكية الخاصة وحمايتها(7/ج)(17)(14)(31)(14)
مبدأ حرية الرأي والتعبير(42)(19)(19)(32)(9)
مبدأ حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي الفني والثقافي(27)(27)(15)(42/2)(9/2، 17/2)
مبدأ حرية التنقل وعدم جواز إبعاد أي مواطن عن الوطن أو منعه من العودة إليه(57)(13)(12)(26، 27/2)(12/1، 2)
حق اللجوء السياسي للاجئين الأجانب والمضطهدين(119/16)(14)(28)(12/3)
حق المواطن في أن يكون ناخباً ومرشحاً(43)(21)(25)(24/3)(13/1)
مبدأ استقلال القضاء(149)(10)(14/1)(12)(26)
حق التقاضي والدفاع(49، 51)(8، 10، 11)(2/3، 14/1/3)(12، 16/3/4)(7/1- أ -ج)
مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون(47)(11/2)(14/2، 3)(15)(7/2)
مبدأ الأصل براءة المتهم(47)(11/1)(14/2، 3)(16/1)(7/1)
مبدأ منع التعذيب وحق الإبلاغ الفوري بسبب القبض، وحق التظلم من الإجراء الحاصل(48/ب/ج)(9)(9)(14/3، 16/1/7، 23)(7)
‏‏

– الخريطة المفتاحية للجدول: (،): تفصل بين المواد التي ورد فيها الحق. (/): تشير إلى الفقرات التي ورد فيها الحق من المادة نفسها. (-) تشير إلى البند الذي ورد فيه الحق من الفقرة نفسها.

المصدر: الباحث، مصدر المعلومات.

– دستور الجمهورية اليمنية المعدل في 20 شباط/فبراير 2001، مواد وصفحات متفرقة.

  •  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
  •  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49 منه.
  •  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقاً للمادة 27 منه.
  •  الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس 23 أيار/مايو 2004.
  •  الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) حزيران/يونيو 1981، جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، وثائق وصكوك حقوق الإنسان، <http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/aradoc.html> (accessed, 10/7/2009).

 

ورغم وجود هذه القيود إلا أن ذلك لم يكن عائقاً أمام حرية الصحافة، التي تجاوزت ما هو معمول به في أي بلد آخر حيث قامت بعض الصحف بالإساءة إلى العلاقات اليمنية ـ السعودية، وتعرضت بعض الصحف الأهلية والصحف الحزبية بالانتقاد شبه المباشر لرئيس الجمهورية، كما تعرّض شخص رئيس الوزراء للنقد الجارح[12]، أما إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية فهي متكررة بتكرر صدور كل عدد جديد وبخاصة الصحف الحزبية والرسمية.

يتضح بعد استعراض وضعية وواقع حقوق الإنسان في الدستور أن حقوق الإنسان في اليمن مصونة دستوراً وقانوناً، وأن انتهاك أي حقٍّ من تلك الحقوق إنما يرجع إلى خطأ في تطبيق النصوص الدستورية والقانونية، وإننا نقرُّ بوضوح لا لبس فيه بأن هناك فجوةً كبيرة بين حقوق الإنسان المكفولة دستوراً وتشريعاً وبين ممارسة هذه الحقوق فعلياً في دائرة الواقع، فواقع تطبيق النصوص التشريعية ـ التي أرست قواعد متماسكةً لصون حقوق الإنسان واحترامها ـ ويشهد هذا الواقع بأن كثيراً من تلك النصوص لا تربو على كونها حبراً مسفوكاً على ورق، وأن إعمالها يحتاج إلى تكاتف مكونات المجتمع المدني رسمية وغير رسمية، وليس هناك من ضمان حقيقي لانتصار رسالة حقوق الإنسان في اليمن إلا أن تصبح جزءاً أو بُعداً جوهرياً من مشروع كامل جديد للنهوض، وتفاعل جميع الأطراف للسير معاً في مسيرة التقدُّم المنشود والتنمية الشاملة، وإحياء المشروعات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الحقوق والحريات العامة، وإزالة أي تشوهات لحقت بمسيرة حقوق الإنسان اليمني، ولا أمل في فرض احترام حقوق الإنسان من خلال التشريع والممارسة إلا إذا مثلت حقوق المواطن وحرياته المختلفة التزاماً فكرياً وثقافياً وسياسياً وأخلاقياً[13] بجملة واحدة: العمل على ترجمتها من نصوص نظرية إلى واقع عملي.

ثانياً: سياسات حقوق الإنسان بالبرامج الحكومية

  •  سياسات حقوق الإنسان بالبرامج الحكومية

قبل الولوج إلى صلب هذه البرامج نشير إلى أن بيان الحكومة في أي دولة ـ ومنها اليمن ـ هو بمنزلة إفصاح عن سياساتها العامة داخلياً وخارجياً، أي عمّا تروم القيام به في مختلف ميادين العمل الوطني ـ ومنها حقوق الإنسان ـ خلال مدة زمنية محددة وبحيث يكون ذلك أساس محاسبتها على فعالية وكفاءة الأداء، فما السياسة العامة صنعاً وتنفيذاً إلا ترجمة لأداء الحكومة من حيث النجاح والإخفاق على تفاوت درجات كل منهما، وبقدر حسن الأداء الحكومي تكون جودة حياة المواطن، باعتبار أن الأداء ينعكس بشكل مباشر على معيشة الناس[14] (انظر الجدول الرقم (2)).

الجدول الرقم (2)

التشكيلات الحكومية وتاريخ تقديم بياناتها أمام البرلمان
وحركة ومكانة حقوق الإنسان في التغيير الوزاري في اليمن (1990-2011)

التسلسل الحكوميتاريخ تشكيل الحكومة
من – إلى
رئيس الحكومةإعلان
الحكومة
تاريخ تقديم البرنامجتاريخ
منح الثقة
تاريخ
استقالة الحكومة
عدد أعضاء الحكومةعدد الوزاراتمدة بقاء الحكومة

يوم – شهر

ملاحظات
الأولى24/5/1990 حتى 29/5/1993محيدر أبو بكر العطاس24/5/1990م16/6/199م4/8/1990م403138.9 شهراً
الثانية30/5/1993م حتى 5/10/1994محيدر أبو بكر العطاس30/5/1993م4/7/1993م2/8/1993مصدور قرار مجلس الرئاسة بتوقيف رئيس الوزراء في 9/5/1994م302316.6 شهراً
الثالثةمحمد سعيد العطارحكومة بالوكالةتكليف د. محمد سعيد العطار القيام بأعمال رئيس الوزراء من 9/5/1994م حتى 5/10/1994م5.4 أشهر
الرابعة6/10/1994م حتى 14/5/1997معبد العزيز عبد الغني6/10/1994م31/10/1994م15/11/1994م272631.9 شهراً
الخامسة15/5/1997م حتى 15/5/1998مفرج سعيد بن غانم15/5/1997م28/5/1997م12/6/1997ماستقال في 29/4/1998م292812شهراًصدر في 15/1/1998م القرار الجمهوري الرقم (20) نص على إنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان
السادسة16/5/1998م حتى 3/4/2001معبد الكريم الإرياني16/5/1998م1/6/1998م7/6/1998م302734.12 شهراً
السابعة4/4/2001م حتى 16/5/2003معبد القادر باجمال4/4/2001م28/4/2001م5/5/2001م352825.14 شهراًتم استحداث منصب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان
الثامنة17/5/2003م حتى 11/2/2006معبد القادر باجمال17/5/2003م7/6/2003م12/6/2003م342928.7 شهراًتم استحداث وزارة مختصة بحقوق الإنسان
التاسعة12/2/2006م حتى 5/4/2007معبد القادر باجمال12/2/2006م////14.7 شهراًتعديل وزاري صادر بالقرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2006
العاشرة5/4/2007م حتى 20/3/2011معلي محمد مجور5/4/2007م17/4/2007م19/4/2007مإقالة الحكومة 20/3/2011م353046.25 شهراًبتاريخ 15 ربيع الثاني 1432هـ الموافق 20 آذار/مارس 2011م تم إقالة الحكومة بموجب قرار رئيس الجمهورية الرقم (14) لسنة 2011م وتكليفها بالاستمرار في تصريف الشؤون العامة العادية، ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
الحادية عشرة7/12/2011ممحمد سالم باسندوة7/12/2011م24/12/2011م3530
‏‏

المصدر: إعداد الباحث، مصدر المعلومات: أحمد محمد عبد الملك سعيد الهياجم، التشكيلات الوزارية في الجمهورية اليمنية، 1990 – 2005م (القاهرة: جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، 2001)، ص 160، وعبد الله أحمد صالح الحسني، التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي في اليمن (1990 – 2003) (القاهرة: جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، 1427هـ/2006م)، ص 189. والجمهورية اليمنية، رئاسة الجمهورية، المركز الوطني للمعلومات، الحكومات المتعاقبة،  <http://www.yemen-nic.net/government/QunGov/index.php> (accessed 15/12/2012).

 

أ ـ حقوق الإنسان ببرنامج الحكومة الخامسة (15/5/1997 ـ 15/5/1998)

شُكلت هذه الحكومة عقب الانتخابات النيابية الثانية التي جرت في 27/4/1997 برئاسة فرج سعيد بن غانم. يتكون البرنامج العام للحكومة، المقدم إلى مجلس النواب بتاريخ 28/5/1997 من مقدمة ومحورين؛ الأول: يحمل اسم البناء المؤسسي والتنمية ويحتوي على ثمانية موضوعات أساسية، والمحور الثاني: يحمل اسم التنمية القطاعية ويحتوي على العديد من الموضوعات.

وقد أكد البرنامج في المقدمة أن من بين الأهداف التي ينطلق منها هو احترام اليمن لحقوق الإنسان مؤكداً تمسكه بالمواثيق والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية، وأن جميع المواطنين سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات رجالاً ونساءً.

وقد جاءت حقوق الإنسان في المحور الأول، وتحت عنوان الموضوع السادس منه «الأمن والسلام الاجتماعي» الفقرة (د) وعنوانها «في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان»، جاء أن الحكومة تسعى إلى تحقيق الآتي[15]:

(1) اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء كل من يعمل على تقييد الحريات العامة للمواطنين أو الاعتداء عليها.

(2) استكمال إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن وتدعم الحريات العامة للمواطنين وتضمن الحفاظ على حقوقهم.

(3) المساهمة في دفع وتشجيع المواطنين على التمتع بحقوقهم الأساسية وحقوقهم العامة من خلال:

(أ) التشديد على حرية الانتقال وحرية السفر.

(ب) تشجيع إصدار الصحف والمجلات للمساهمة في حرية الرأي وحرية الفكر.

(ج) تعزيز الخيار الديمقراطي وتقديم التسهيلات الكافية لتمكين المواطنين من التمتع بحق الانتخاب، وحق الترشُّح، وحق قيام الجمعيات والنقابات والأحزاب.

ب ـ حقوق الإنسان ببرنامج الحكومة السادسة (16/5/1998 ـ 3/4/2001)

شُكلت هذه الحكومة خلفاً لحكومة فرج سعيد بن غانم الذي قدم استقالته في 29/4/1998 وتم تكليف عبد الكريم الإرياني بتشكيلها بموجب القرار الجمهوري الرقم (72) بتاريخ 16/5/1998، وتضمن البرنامج العام للحكومة والمقدم لمجلس النواب في الأول من حزيران/يونيو 1998 العديد من المواضيع، وجاءت حقوق الإنسان تحت موضوع «الأمن والأمان الاجتماعي» الفقرة (ج) (الحريات العامة وحقوق الإنسان)، حيث أكد أن الحرية هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وأي اعتداء عليها أو احتكار لها لا يعتبر حقاً من حقوق الإنسان والمجتمع فحسب، بل إنه تحدٍّ لإرادة الله، وبالتالي فإن الحكومة تسعى إلى تحقيق الآتي[16]:

  • تعزيز وتطوير دور اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان ووضع السياسات والخطط الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وفقاً للدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن.
  • استكمال إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن وتدعم الحريات العامة للمواطنين وتضمن الحفاظ على حقوقه.
  • اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء كل من يعمل على تقييد الحريات العامة للمواطنين أو الاعتداء عليهم وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

 

ج ـ  حقوق الإنسان ببرنامج الحكومة السابعة (4/4/2001 ـ 16/5/2003)

ترأس هذه الحكومة عبد القادر باجمال بموجب القرار الجمهوري الرقم 46 بتاريخ 4/4/2001. يتكون البرنامج العام للحكومة، المقدم لمجلس النواب في 28/4/2001، من خمسة محاور إضافةً إلى السياسة الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين وكذا المقدمة. جاءت حقوق الإنسان في المحور الخامس كعنوان بارز: «الإصلاح القضائي والنظام العدلي وحقوق الإنسان» الجزء الأول من هذا المحور خُصِّصت الفقرة الأولى من العنوان لـ «الإصلاح القضائي والنظام العدلي»، والفقرة الثانية لـ «المجتمع المدني وحقوق الإنسان»، حيث تضمنت رؤية هذه الحكومة التي رأت أن المجتمع المدني بمؤسساته لن يتمكّن من النهوض إلا عبر وحدة النظر تجاه حقوق الإنسان وحرياته في إطار قواعد ثابتة لا تخضع للمزاج ولا تقفز على الواقع ولا تتخطى حدود القيم الدينية والاجتماعية والتقاليد الحضارية الراسخة في المجتمع اليمني، وبالتالي فإن ترسيخ وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لا ينفصل عن تنامي مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل الحكومة على الربط بينهما وتعزيزهما من خلال العمل على ما يلي[17]:

ـ توسيع نشر الوعي القانوني لحقوق الإنسان لدى مؤسسات وأفراد المجتمع.

ـ الانتقال بالاهتمام بقضايا حقوق الإنسان من إطارها الرسمي إلى الشعبي الواسع.

ـ تطوير دور الإصلاحيات وحماية حقوق السجناء وتحسين وضع السجون كمؤسسات للتربية والإصلاح.

ـ متابعة وضع السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بصون حقوق الإنسان وفقاً للدستور والقوانين النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن.

ـ الإسهام الفاعل في الفعاليات الإقليمية والدولية ومناصرة حقوق الإنسان في كل مكان.

ـ مساعدة أنشطة مؤسسات المجتمع المدني المتنوعة لتحقيق تفاعلها مع المؤسسات الحكومية لكي تتكامل منظومات العمل في نسق يحقق شروط النجاح وتحقيق الأهداف النبيلة.

ـ دراسة ونقل التجارب الإقليمية والدولية الناجحة والقابلة للتطبيق في اليمن وتحقيق أوثق الصلات بين اليمن والبلدان ذات النظم الديمقراطية المتطورة والناشئة.

علاوةً على هذا فقد أشار البرنامج في مقدمته إلى طبيعة وأهداف التشكيل الحكومي الجديد: لقد نالت قضية حقوق الإنسان مكانتها اللائقة في تشكيل هذه الحكومة وفي سلم أولوياتها… وبهذا يقدم اليمن سبقاً وريادة على الصعيد الوطني والإقليمي ويؤكد في الوقت ذاته عزمه على السير في طريق تأمين وصيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان. «حيث تم استحداث منصب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان».

د ـ حقوق الإنسان ببرنامج الحكومة الثامنة (17/5/2003 ـ 11/2/2006)

تم تشكيل هذه الحكومة برئاسة عبد القادر باجمال بناءً على القرار الجمهوري الرقم 105 لسنة 2003 الصادر في 17/5/2003. يتكون برنامجها المقدم لمجلس النواب بتاريخ 7/6/2003 من مقدمة وخمسة عشر محوراً. تطرّق المحور الأول إلى التطوير النوعي للبناء المؤسسي للدولة الحديثة وإلى الهيكلية التي شهدتها بعض الوزارات واستحداث ودمج وإنشاء وزارات جديدة منها وزارة حقوق الإنسان.

وحمل المحور السادس عنوان «تأمين حقوق الإنسان كغاية مطلقة» وتفرع إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى: تأكيد المبادئ والممارسة لتطبيق حقوق الإنسان من خلال[18]:

أ ـ تعزيز مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان، وقد تواكب ذلك مع تحسين أساليب الحياة الكريمة الآمنة لأبناء الشعب ووضع أسس وأصول المشاركة السياسية وترسيخ قواعد إتاحة الحريات العامة.

ب ـ العمل على تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين بحقوقهم السياسية وما تكفله القوانين لهم من حقوق وحريات والتركيز على نبذ ثقافة العنف والتطرف والإرهاب.

ج ـ التوسع في الممارسة الديمقراطية تأكيداً لاحترام تعدد الرأي وعدم احتكار الحقيقة واحترام الحقوق السياسية للمعارضة في المنافسة والتعبير عن آرائها بكافة الأساليب التي كفلها القانون.

د ـ تجسيد قيم الحرية وحقوق الإنسان من خلال مواصلة تمكين جميع أبناء الشعب من اختيار ممثليهم في مختلف المؤسسات الدستورية وتكوينات السلطة المحلية ومراقبة أعمالها من قبل المواطنين إعمالاً لحقوقهم الدستورية.

هـ ـ تعزيز دور الصحافة حزبية ومستقلة للقيام بدورها في النقد والمراقبة، ولضمان تنوع الآراء وتنمية الوعي السياسي.

و ـ تجسيد وتعزيز دور وزارة حقوق الإنسان بما يكفل ويضمن عدم المساس بالحقوق والحريات العامة في كل إجراء حكومي، ومراقبة الأداء الحكومي لمتطلبات صون الحريات والحقوق.

النقطة الثانية: تعزيز دور ومشاركة المرأة بـ: استهداف النساء الفقيرات في برامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي؛ دعم المؤسسات المهتمة بشؤون المرأة سواء الحكومية أو غير الحكومية؛ مراجعة التشريعات المتصلة بمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية العامة؛ توفير فرص التعليم والتأهيل للمرأة بما يعزز مشاركتها في سوق العمل وفي مواقع رسم السياسات واتخاذ القرار.

وتطرقت النقطة الثالثة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

ه ـ حقوق الإنسان ببرنامج الحكومة التاسعة (12/2/2006 ـ 5/4/2007)

تم إجراء تحديث وزاري على حكومة باجمال بموجب القرار الجمهوري الرقم 8 لسنة 2006، وتم تشكيل حكومة جديدة في تاريخ 12/2/2006 واستمرت حتى 5/4/2007، أي ما يقارب 14 شهراً وسبعة أيام، ولم تقدم برنامجاً حكومياً جديداً حيث اكتفت ببرنامجها السابق لعام 2003.

و ـ حقوق الإنسان ببرنامج الحكومة العاشرة (5/4/2007 ـ 20/3/2011)

في 31 آذار/مارس 2007 صدر القرار الجمهوري الرقم 8 لسنة 2007 بتكليف علي محمد مجور بتشكيل الحكومة[19] العاشرة، وقد تم تشكيلها بتاريخ 5/4/2007. يتكون البرنامج العام لهذه الحكومة المقدم لمجلس النواب بتاريخ 17/4/2007 والممنوح الثقة يوم 19/4/2007 من أربعة عشر محوراً إضافةً إلى المقدمة، وجاءت حقوق الإنسان في المحور التاسع معنونة تحت عنوان «حماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير» موضحةً السياسات والإجراءات التي تسعى هذه الحكومة لتحقيقها، وهي[20]: مراجعة القوانين والتشريعات وتعديلها بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها؛ تنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات المؤسسية والبشرية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ تعزيز الشراكة والحوار مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في اليمن وحمايتها وفقاً للدستور والقانون والمعاهدات الدولية ذات الصلة؛ دمج مفاهيم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية في المناهج والمقررات الدراسية؛ تحسين أوضاع السجون والمساجين وحظر أي سجون خارج نطاق القانون.

إلى ذلك؛ فقد أشار البرنامج في المحور الثالث (تحسين مستوى معيشة المواطنين) إلى مكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب وإنشاء بنك الأمل للشباب، وتحت بند المحور الخامس (توسيع مشاريع البنية التحتية لتعزيز فرص النمو الاقتصادي)، أشار إلى إعداد مشروع حق مهم من حقوق الإنسان وهو مشروع نظام حقوق المياه حيث إن قضية المياه تكتسب أهمية خاصة في اليمن نظراً إلى ندرتها النسبية.

وأكد في المحور الرابع عشر (السياسة الخارجية والعلاقات الدولية) أن الحكومة سوف تعمل على تعزيز دور اليمن في منظمة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية المعنية بالمسائل الإنسانية وحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة.

ز ـ حقوق الإنسان ببرنامج الحكومة الحادي عشر (7/11/2011 ـ )

يترأّس هذه الحكومة (حكومة الوفاق الوطني) محمد سالم باسندوة بموجب القرار الجمهوري الرقم 184 لسنة 2011 القاضي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وقد قام بتقديم برنامجها العام إلى مجلس النواب يوم السبت 24/12/2011، وهو يتكون من جزءين إضافةً إلى تسطيره في المقدمة الأولويات التي ستنهض بها هذه الحكومة خلال الفترة الانتقالية في المجالين السياسي واستعادة الاستقرار السياسي والأمني، والمجال الاقتصادي والتنموي.

وقد جاءت حقوق الإنسان في الجزء الثاني المكون من أحد عشر محوراً والمُسمى «السياسات الحكومية العامة والقطاعية لعمل الحكومة في الفترة القادمة»، وتحديداً في المحور الثاني الذي حمل عنوان «قطاع الحكم الرشيد» في المجال التاسع من المجالات التي ستعمل الحكومة على اتباع عدد من السياسات والإجراءات في هذا الشأن وعنوانه «حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني ستعمل على تعزيز الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات العامة والمواءمة بين القوانين المحلية والتشريعات الدولية بما يعزز هذا الدور في المجالات كافة وفق جملة من السياسات والإجراءات التالية[21]:

ـ إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

ـ  الالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة والعمل على تعزيز الشراكة مع آليات الحماية الدولية والإقليمية.

‌ـ  المراجعة الشاملة لكافة القوانين الوطنية لجعلها تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.

‌ـ  مواصلة جهود تشجيع المرأة على التعليم على نطاق واسع من طريق تشجيعها على الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي والعالي والمهني والفني ورفع الطاقة الاستيعابية التعليمية في المدارس.

‌ـ  مواصلة الاهتمام بتنفيذ التشريعات المحلية كافة ومواءمتها مع التشريعات الدولية من أجل حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وعدم إشراكهم في ذلك من خلال تجنيدهم وبيعهم واستغلالهم ومكافحة تهريبهم.

‌ـ التأكد من سلامة الإجراءات التي تمت بحق السجناء والمعتقلين.

‌ـ  إطلاق سراح المعتقلين خلافاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ومحاسبة المتسببين في ذلك.

ـ  اقتراح القوانين اللازمة لمنع ارتكاب أي مخالفة أو انتهاك للحقوق والحريات العامة بحق المتهمين أو المقبوض عليهم وتعويض ضحايا الانتهاكات عن الأضرار التي لحقت بهم.

‌ـ  عمل التوعية اللازمة لكافة أفراد الشعب والمختصين في الأجهزة الرسمية بحقوقهم الدستورية والقانونية.

‌ـ إعادة النظر في المنشآت العقابية وتأهيلها لتكون وسائل إصلاح وتقويم.

‌ـ  إغلاق جميع السجون السرية والسجون الخاصة وأية مؤسسات لتقييد الحرية خارج نطاق قانون السجون.

‌ـ إحالة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى القضاء.

‌ـ إطلاق الحريات الصحفية وفقاً لقانون الصحافة المنظم لذلك.

‌ـ تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل آليات الحماية الوطنية لحريات وحقوق الإنسان.

‌ـ العمل على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن حالات ووضع حقوق الإنسان.

ثالثاً: تقويم سياسات حقوق الإنسان بالبرامج الحكومية

نستنتج من قراءة برامج الحكومات المتعاقبة التي هي بمنزلة الوثائق المرجعية في تحديد ملامح سياساتها العامة تجاه حقوق الإنسان ما يلي:

1 ـ خلو البرنامج العام للحكومات الثلاث (1990 ـ 1993 ـ 1994) بما فيها الحكومة بالوكالة (حكومة محمد سعيد العطار) من أي ذكر لحقوق الإنسان كعنوان بارز أو تحت عنوان من الموضوعات والمحاور التي تطرقت إليها، وإن وردت فهي أتت في سياق عام؛ كما ورد في برنامج الحكومة الثالثة(*) المشكّلة بتاريخ 6/10/1994 عبارة «التقيد بالنهج الديمقراطي التعددي، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان»، وقد نتلمس لذلك مبرراً وهو أن الحكومات الثلاث ركزت على حماية الوحدة ومواصلة عملية بناء أُسس الدولة الحديثة، وإنجاز ما تبقى من مهام وأهداف من أجل دمج كامل للمؤسسات والهيئات في الدولة[22]. فقد ركزت أول حكومة على تقاسم السلطة والمناصب بنسبة 50/50 تقريباً بين الحكومتين المدمجتين (الحزب الاشتراكي في الجنوب ـ والمؤتمر الشعبي العام في الشمال) بدلاً من توحيدها، وهو ما شكل عائقاً أمام تأدية دولة الوحدة لمهامها ووظائفها بشكل عام وتجاه حقوق الإنسان بشكل خاص ما أثر سلباً في التكامل السياسي والأرض والإنسان الموحد في اليمن. فقد وصلت مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية(**) إلى مرحلة الانهيار شبه التام بسبب الإهمال والتسيب وعدم الانسجام والثقة بين الموظفين في مختلف مؤسسات الدولة الوليدة وبالذات السلطة التنفيذية حيث كان لكليهما نظام قانوني مختلف عن الآخر[23]. أما من ناحية الحكومة الثانية فبالرغم من استمرارها نحو 16 شهراً إلا أن المجتمع اليمني اعتبرها أسوأ مرحلة مر بها في ظل الوحدة، فلم تكن أكثر من حكومة شكلية مفرغة من محتواها ومضمونها حيث تطورت حالة عدم الاستقرار بتطور الأزمة السياسية واندلاع الحرب الشاملة في اليمن حرب صيف 1994، وقد سميت حكومة الائتلاف الثلاثي، إذ دخل إلى جانب الحزبين الاشتراكي والمؤتمر لاعب سياسي ثالث هو التجمع اليمني للإصلاح. كما أن الحكومة الثالثة جاءت كذلك في ظل وضع سياسي واقتصادي غير مستقر بسبب الحرب وما خلفته من آثار على البنية التحتية لمختلف مؤسسات الدولة[24] وهو ما أثر سلباً في حقوق الإنسان.

2 ـ شهدت برامج الحكومات المتعاقبة ابتداءً من حكومة 1997 حتى حكومة 2007 (الخامسة ـ العاشرة) تشابهاً كبيراً في المواضيع والقضايا التي تم الإفصاح عنها في بياناتها أمام البرلمان. لكن يظل الاختلاف فقط في ترتيب الأولويات بالقضايا، وهذا سببه كما ترى بعض الدراسات أن تغيير الحكومات لا يؤدي إلى تغيير مضمون البرامج الحكومية، وخصوصاً أن الحكومات الآنفة الذكر هي حكومات المؤتمر الشعبي العام[25]، وبالتالي تنطلق بياناتها في مختلف ميادين العمل بما فيها حقوق الإنسان من برنامج الحزب الحاكم (حزب الأغلبية في مجلس النواب) وهو حزب المؤتمر الشعبي العام، ورئيس المؤتمر الشعبي العام هو رئيس الجمهورية وقد عبر عن هذا رؤساء الحكومات في بياناتهم.

3 ـ برنامج حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة جاء بعد أن وفق الله اليمنيين إلى كلمة سواء وأنعم عليهم بالوفاق، بعد مرحلة صعبة أوصلت البلد إلى حافة الخطر، ووضعت أحلام اليمنيين وتطلعاتهم إلى حياة كريمة في ظل يمن ديمقراطي موحد أمام اختبار صعب لم يسبق له مثيل، غير أن الحكمة اليمانية نجحت في فرض منطق السلام والوفاق وطي صفحة مؤلمة من تاريخ اليمن المعاصر.

ينطلق البرنامج من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011. وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2014، مسترشداً بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر للأعوام من 2011 ـ 2015.

4 ـ تطرقت جميع البرامج إلى حقوق الإنسان والديمقراطية، وبناء الدولة اليمنية الحديثة بمؤسساتها المعاصرة، حيت كانت أول حكومة تطرقت إلى حقوق الإنسان هي حكومة فرج بن غانم، في الفقرة «د»، وتحمل عنوان «في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان». إلا أن التحول كان في برنامج حكومتي عبد القادر باجمال (2001 و2003)، الذي تضمن محوراً بارزاً لحقوق الإنسان. من جانب آخر؛ فإن البيانات الحكومية في مُجملها هي أكثر ميلاً إلى حقوق الإنسان المدنية والسياسية منها إلى الاقتصادية، وهذه الأهمية تجد لها المبرر الموضوعي الذي يسوغ تلك الأولية والأهمية من وجهة نظرنا بسبب ما عانت منه اليمن قبل الوحدة من كبت للحريات وغياب لحقوق الإنسان والديمقراطية.

5 ـ كانت قضايا حقوق الإنسان منوطة من الناحية العملية بعدة جهات حكومية حتى حكومة فرج بن غانم، حيث أنشأ لجنة مختصة بحقوق الإنسان عُرفت بـ «لجنة حقوق الإنسان السياسية والمدنية» وتطورت في الحكومة التي تلتها إلى لجنة وطنية عليا لحقوق الإنسان، وتزامناً مع تشكيل حكومة عبد القادر باجمال في نيسان/أبريل 2001 تم استحداث منصب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان، وكانت وهيبة فارع أول امرأة تتقلد منصب وزيرة في تاريخ اليمن الحديث، وقد تطورت إلى وزارة مع حكومة باجمال الثانية 2003.

6 ـ إضافةً إلى ما تم ذكره، فإن البرامج السابقة أشارت إلى حقوق الإنسان في مواضع متفرقة، سواءٌ كانت في مقدمتها أو في محاورها المتعددة، وتؤكد هذه البيانات المتعاقبة باستمرار على التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الداعمة للحقوق والحريات. كما تطرقت جميع البرامج إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة بمؤسساتها المعاصرة واهتمت بالعديد من القضايا والمواضيع الأكثر حضوراً في عالم اليوم كالديمقراطية، ومحاربة الفساد، وإصلاح القضاء، والبيئة وغيرها.

7 ـ عكست البرامج السابقة، رغم عموميتها، الخطوط الرئيسية والمعبرة عن سياساتها العامة تجاه قضايا حقوق الإنسان، أي أنها لم تقدم محاور تفصيلية لعملها وهذا ما تتسم به عادةً البيانات الحكومية ـ باستثناء برنامج حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة ـ ، وبالتالي فإنها لا تستغني عن وضع برامج تفصيلية لقضايا حقوق الإنسان وطوائفه المتنوعة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً… إلخ، وفي شتى الجوانب المرأة، والطفولة، والأحداث… إلخ، وهذا ما وضحه بيان حكومة فرج بن غانم أمام البرلمان يوم 28/5/1997‏[26].

8 ـ تضمين بيانات الحكومة لمبادئ حقوق الإنسان وتسطير رؤساء الحكومات السالفة الذكر لحقوق الإنسان كعناوين بارزة في بياناتهم المقدمة للمناقشة البرلمانية ومنح الثقة لها من قبل البرلمان يكشف نتيجة مهمة هي أن «ثقافة حقوق الإنسان» لم تعد فقط جزءاً من ثقافة النخبة، كما لم تعد مطلباً موسمياً يظهر في بعض الأوقات، أو في سياق بعض الأزمات السياسية أو الاجتماعية، وإنما أصبحت هذه الثقافة جزءاً لا يتجزأ من الثقافة العامة على النحو الذي عبرت عنه البيانات الحكومية السابقة على اختلاف رؤسائها.

ويبقى في الأخير الإشارة إلى أن البيانات الحكومية السابقة الذكر بشكل عام تتضمن تأكيد العمل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وبناء دولة النظام والقانون، وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتحقيق انتقال اليمن من الديمقراطيات الناشئة إلى الديمقراطيات الناضجة المستقرة، ولكن في الأخير ما يهم المواطن بالدرجة الأولى وهو ما تفعله الحكومة على أرض الواقع، وليس ما تقوله أو تعد مواطنيها به، فالمواطن لا يعبأ بحديث المسؤولين عن كفالة حقوقه بقدر ما يعبأ بتمكنه من نيل هذه الحقوق وممارستها.

رابعاً: حلول ومعالجات لواقع حقوق الإنسان في اليمن (اقتراحات ورؤية مستقبلية)

تأسيساً على ما سبق التطرق إليه في السطور السابقة يمكننا أن نسوق بعض الحلول والمعالجات والتوصيات متمثلة ببعض الأفكار والإجراءات والسياسات التي نلفت نظر السلطة السياسية في اليمن نحوها والاقتراب منها كما تراها الدراسة من أجل غد مُشرق تُصان فيه الحقوق والحريات العامة. وسأشير في هذا الخصوص إلى نقاط متنوعة منها وبإيجاز على النحو التالي:

ـ توصي الدراسة بمراجعة الأساليب التي يتم بها تكوين السلطة والمجلس التشريعي (مجلس النواب) وبخاصة تعديل المادة 64/2/ج من الدستور، والمادة 56 من قانون الانتخابات العامة التي اشترطت في مرشح مجلس النواب أن يجيد القراءة والكتابة، أي ألّا يكون أمياً فقط، إذ ترى الدراسة أن اشتراط الدستور والقانون المذكور عدم الأمية التي وضعها لشغل منصب عضو مجلس النواب غير كافٍ، إذ يسهم عضو مجلس النواب إسهاماً مباشراً في تعزيز حقوق الإنسان من خلال ما يقوم به المجلس من سن القوانين المنظمة لجميع نواحي الحياة في البلد ومناقشة الخطط الاقتصادية والتنموية وإقرار الموازنة العامة للدولة، وقيامه بالدور الرقابي على السلطة التنفيذية، والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات حقوق الإنسان.

ـ لو تمعنا في عُمق النص المتعلق بحقوق الإنسان في الدستور اليمني، المرتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لوجدناه ببساطة خالياً من أي قوة قانونية إلزامية، حيث لم يضع الإعلان التزامات على الدول، وبالتالي فإن الالتزام بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من عدمه متروك لإرادة الدولة الموقعة وهو ما يعني في عبارة أخرى أنه لا مجال للحديث عن إمكان تحريك دعوى مسؤولية دولية في مواجهة أي دولة ـ ومنها اليمن ـ تخرق هذه الأحكام[27]. لذلك يحتاج اليمن إلى نص صريح وواضح يحدد مكانة ووضعية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في النظام القانوني اليمني بدلاً من خضوع المسألة للاجتهادات المتضاربة[28].

ـ إن العبرة في التحليل الأخير ليست فقط بشمول الدستور والبرامج الحكومية الوطنية لمبادئ وحقوق الإنسان المتعارف عليها وطنياً ودولياً، بل في ممارسة هذه الحقوق فعلياً في دائرة الواقع، حيث توجد فجوة وفصام بين النص من جانب، والتطبيق على أرض الواقع من جانب آخر، فالممارسة العملية لأجهزة السلطة يعتريها القصور فتعكس عدم صدقية النصوص الرسمية. لذا ينبغي الاقتراب أكثر من منظومة حقوق الإنسان وفي الاتجاهين معاً شكلاً وسلوكاً، لفظاً وممارسة.

كما يجب إعطاء مجال كبير لمحاربة الفقر وخلق فرص العمل، وتنمية الاقتصاد، لأن هذا ما يحتاج إليه اليمنيون ويستحقونه[29] في الفترة الحالية.

ـ كثيراً ما يشار إلى دور الأمية في تعثر الحقوق والحريات العامة في اليمن، فلا شك في أنها كذلك عائق تحول دون امتلاك المواطن الذي يعانيها الحد الأدنى من المعرفة والمهارات وتحول دونه وبين ممارسة حقوقه وأداء واجباته، ولكنها ليست كل العائق الجامع المانع، والدليل على ذلك أن الكثير من القوى التي تعلمت لا تزال تحمل في أعماقها وسلوكها ثقافة متسلطة متخلفة. ليست الأمية وحدها العائق الأساسي لنشر حقوق الإنسان، وإنما غياب التنشئة السياسية التي تعمل على تنشئة جيل يحترم الآخر ويقبل المشاركة ويعتمد الحوار ويرفض الظلم والعنف ويدرك أن مصلحته الحقيقية ترتبط على المدى البعيد بمصالح المجتمع لا بطغمة الفساد وسلطة القهر والاستبداد. فلا بد إذاً من الاهتمام بالتنشئة السياسية من خلال المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية[30]؛ أي أن الأمية في اليمن ـ كما هي في البلاد العربية ـ ليست أمية الأبجدية، ولكنها أمية المتعلمين، فلا تزال جودة المناهج التي تُدرس في كل مراحل التعليم بعيدة كل البعد من تطورات العصر الذي نعيش فيه، كما هي بعيدة من غرس ثقافة الحقوق والحريات العامة ولا تزال رغم التجويد لها تتسم بالماضوية (الافتخار بالماضي التليد) بدلاً من التركيز على حاضر الأمة ومستقبلها.

ـ نجد أن برامج الحكومات اليمنية المتعاقبة تخلو من الإشارة إلى دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية حيث يعتبر برنامج الحكومة اليمنية المشكلة في 5/4/2007 الأول لحكومة يمنية يشير إلى دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية»[31].

ولا شك في أن تبني برنامج الحكومة لدمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للنشء والشباب يعتبر مؤشراً إيجابياً على أن الحكومة ستتبنى في المستقبل القريب إدراج مقرر حقوق الإنسان، ليس فقط في الجامعات اليمنية الحكومية، بل أيضاً في المدارس الحكومية، وهو ما سيمثل نقلة نوعية في تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية اليمنية[32].

ـ من هنا فإن الدراسة تدعو إلى التزام وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في اليمن بإدخال ثقافة حقوق الإنسان وفقاً لمفهومها العالمي ـ مع مراعاة خصوصية المجتمع من الناحيتين الإسلامية والعربية ـ في إطار المقررات الدراسية بمراحل التعليم المختلفة، وعلى المستويين الحكومي والأهلي وبخاصة مرحلة التعليم الأساسي، حيث إنها المرحلة الأكثر تأثيراً في تشكيل الاتجاهات الأساسية للأجيال القادمة.

– نشر الوعي بين أجهزة الشرطة بأن دورهم تحدده قواعد ومواثيق أساسية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى القوانين الإجرائية في معالجة الجريمة، وهي نقطة أساسية لاستبيان ثقافة حقوق الإنسان، يليها جانب ثالث تدعو إليه الدراسة، وهو إشاعة ثقافة عامة من خلال وسائل الإعلام تستند إلى نشر قيم المساواة والعدالة والتسامح والحريات والحفاظ على الكرامة الإنسانية بصورة مبسطة تخرج النصوص القانونية لحقوق الإنسان من حالة الجمود إلى حالة التطبيق، لأن بناء ثقافة مجتمعية قضية صعبة وتحتاج إلى تراكم سنين طويلة على غرار مسيرة تعليم الإنسان التي تستغرق أكثر من 20 عاماً لكي يتخصص في مجال معين، فحقوق الإنسان تحتاج إلى سنوات أكثر لتصبح جزءاً من السلوك الإنساني اليمني.

– وتدعو الدراسة الحكومة اليمنية إلى أن تنشئ حوافز تشجيعية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان أبرزها «جائزة الدولة لحقوق الإنسان» يصدر قانون خاص بها يُكرم من خلالها سنوياً أبرز نشطاء حقوق الإنسان سواء في مجال الدراسات والبحوث الخاصة بحقوق الإنسان، أو على صعيد الممارسة بحل قضايا الناس، أي تجمع ما بين المثقفين والقبائل معاً من أجل حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً أن لدى البعض منهم قضايا تفوق ما لدى بعض المحاكم .

 

قد يهمكم أيضاً  عن الديمقراطية في بلاد العرب

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #اليمن #حقوق_الإنسان_في_اليمن #الحكومات_اليمنية #الدستور_اليمني #حقوق_الإنسان #الديمقراطية #حقوق_الإنسان_في_العالم_العربي #دراسات