المصادر:
(*) نُشرت هذه الدراسة في المجلة العربية للعلوم السياسية العددان 51-52، صيف-خريف 2016.
(**) محمد عباس محسن: أستاذ القانون العام المساعد – بغداد.
البريد الإلكتروني: dr.mam1980@yahoo.com
[1] مبادئ توجيهية بشأن النزوح الداخلي (نيويورك: الأمم المتحدة، 1998)، وریتشارد بيروتشود، قانون الهجرة الدولي (جنيف، سويسرا: المنظمة الدولية للهجرة، 2004)، ص 18.
[2] Internal Displacement Monitoring Centre Website, <http://www.internal-displacement.org/>.
[3] Francois Bugnion, «Refugees, Internally Displaced Persons, and International Humanitarian Law,» Fordham International Law Journal, vol. 28, no. 5 (2004), p. 1404.
[4] Ruud Lubbers, «Foreword by the High Commissioner for Refugees,» International Review of the Red Cross, no. 843 (2001), p. 577.
[5] السؤال الذي يطرح نفسه: هل یوجد صك دولي لحمایة النازحین داخلیاً؟ للإجابة عن هذا التساؤل نقول بأنه لا یوجد صكّ عالمي یتناول بالتحدید محنة النازحین داخلیاً، وعلى الرغم من أن المبادئ التوجیهیة لا تشكّل صكاً ملزماً، إلا أنها لاقت مساندة كبیرة من جانب المجتمع الدولي.
[6] قدّم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأشخاص النازحين داخلياً فرانسيس م. دنغ في نيسان/أبريل 1998 إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «المبادئ التوجيهية»، وقد أقرّت اللجنة بإجماع الآراء قراراً بالترحيب بالمبادئ التوجيهية. وكان الغرض من المبادئ التوجيهية كما يراها (روبرت ك. غولدمان) تحديد مدى وفاء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئين، بالقياس، بحاجات النازحين داخلياً في ثلاثة أوضاع مُعتَرَف بها في القانون الدولي. وهذه الأوضاع التي تغطي غالبية حالات النزوح الداخلي هي ما يلي: (1) حالات التوتر والاضطرابات أو الكوارث التي ينطبق عليها قانون حقوق الإنسان؛ (2) حالات النزاع المسلح غير الدولي التي تغطيها المبادئ الرئيسية للقانون الإنساني وضمانات كثيرة لحقوق الإنسان؛ (3) حالات النزاع المسلح بين الدول التي تنطبق فيها الأحكام المفصّلة للقانون الإنساني بالدرجة الأولى، وتظلّ معايير أساسية كثيرة لحقوق الإنسان سارية عليها.
انظر: Robert K. Goldman, «Codification of International Rules on Internally Displaced Persons,» International Review of the Red Cross, no. 324 (1998), p. 463.
[7] النزوح الداخلي في النزاعات المسلحة: مواجهة التحديات (القاهرة: اللجنة الدولية للصليب الاحمر، المركز الإقليمي للإعلام، 2010)، ص 2.
[8] المادتان (4) و(27) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
[9] المادتان (51) و(75) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
[10] المادتان (4) و(5) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
[11] البروتوكول الإضافي الأول المواد (51/7) و(78/1) و(85/4/أ) من القانون الدولي الإنساني، والبروتوكول الإضافي الثاني المادتان (4/3/هـ) و(17) منه.
[12] المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
[13] المادة (85) من الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة.
[14] المادة (51) من الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977.
[15] المادة (52) من الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977.
[16] المادة (75/2/د) من الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977.
[17] المادتان (34) و(147) والبروتوكول الإضافي الأول، المادة (75/2/ج)، والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة (4/2/ج) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
[18] البروتوكول الإضافي الأول، المادة (75/2/أ) والبروتوكول الإضافي الثاني المادة (4/2/أ وج) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
[19] المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، والمادة (85/4/أ) من البروتوكول الإضافي الأول.
[20] المواد (23)، (50) و(55 – 56) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكول الإضافي الأول (17) والمواد (12 – 17) من البروتوكول الإضافي الأول، والمادتان (9 – 10) من البروتوكول الإضافي الثاني.
[21] «تصاعد النزوح في العراق،» الأمم المتحدة – العراق، <http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=4206:2015‑08‑28‑17‑52‑10&Itemid=556&lang=ar>.
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.