المصادر:
(*) نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 437 في تموز/يوليو 2015.
(**) محمد النادي: باحث في سلك الدكتوراه، جامعة محمد الخامس – الرباط.
البريد الإلكتروني: ennadimohamed10@gmail.com
[1] إن ظاهرة إشراك الأطفال ليست جديدة، فالتاريخ غنيّ بالأساطير التي تروي قصص فتيان أبطال حملوا السلاح وحاربوا. ومن هؤلاء الفتية من أصبحوا قادة مشهورين من أمثال «فريدريك الكبير» ملك بروسيا، و«نابليون» و«هتلر» و«ماوتسي تونغ»… وكثيرون غيرهم جندوا أيضاً في أعمار تُعَدُّ في أيامنا هذه من صلب المراهقة. وعلينا ألا ننسى أن «كارل كلاوز فيتز» الذي يُعَدُّ أكبر منظِّر عسكري قد دخل الجيش البروسي وهو في سن الثانية عشرة، وربما هذا ما يفسّر ما جادت به قريحته من كتابات وتنظير بشأن فن الحرب. انظر: زهرة الهياض، القواعد الأساسية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة (الرباط: منشورات وزارة الثقافة المغربية، 2012)، ص 339.
[2] المصدر نفسه، ص 340.
[3] منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق الإنسان (القاهرة: دار النهضة العربية، 1989)، ص 193.
[4] وقد عرف هذا الأمر حضوراً قوياً في النزاعات غير الدولية بالقارة الأفريقية إبّان فترة التسعينيات خاصة في كل من: ليبيريا، الصومال، رواندا، بوروندي، كونغو… وفي أمريكا اللاتينية بكولومبيا. للتوسع أكثر، انظر: Jean-Hervé Jézéquel, «Les Enfants soldats d’Afrique: Un phénomène singulier? sur la nécessité du regard historique,» Revue d’histoire, no. 89 (janvier-mars 2006), p. 1.
[5] الإنساني، العدد 24 (ربيع 2003)، ص 30.
[6] تَجِدُ اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأساس القانوني لممارسة عملها في العديد من المصادر يأتي على رأسها اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكولان الإضافيان لسنة 1977، للتوسع أكثر انظر: شريف عتلم، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني (جنيف: منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2010)، ص 105 وما بعدها.
[7] مصطفى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ص 141.
[8] حامد سلطان، عائشة راتب وصلاح الدين عامر، القانون الدولي العام، ط 4 (القاهرة: دار النهضة العربية، 1987)، ص 805.
[9] تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي نصّت على حظر استغلال الأطفال، نخصّ بالذكر منها: اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 التي تمنع تشغيل الأطفال قبل نهاية مرحلة التمدرس الابتدائي، أيضاً اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 التي تحرّم تشغيل الأطفال في ظروف صعبة، الاتفاقية الإفريقية لحقوق الإنسان في المادة 22 منها تمنع تجنيد الأطفال في كلّ من النزاعات والأزمات.
[10] انظر: نص المادة 77، الفقرة الثانية من البروتوكول الأول.
[11] انظر: نص المادة 4، الفقرة الرابعة من البروتوكول الثاني لسنة 1977.
[12] منتصر سعيد حمودة، حماية الطفل في القانون الدولي العام والإسلامي (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2007)، ص 205.
[13] فضيل عبد الله طلافحة، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني (عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011)، ص 109.
[14] Maria Teresa Dulti, «Enfants combattants prisonniers,» Revue international de la croix rouge, no. 785 (1990), p. 401.
[15] مصطفى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ص 198.
[16] انظر تقرير اليونيسيف: «Children in Situations of Armed Conflicts,» United Nation (1986), <http://www.cf-hst.net/unicef-temp/doc-repository/doc/doc285233.pdf>.
[17] فرانسواز كريل، «اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، المادة 38 المتنازع عليها بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة،» مجلة النشر، العدد 12 (آب/أغسطس 1989)، ص 11 – 12.
[18] مجموعة الحقائق والأرقام الصادرة عن اليونيسيف سنة 1998.
[19] The State of the World’s Children 2000 (New York: UNICEF, 2000), p. 30.
[20] The State of the World’s Children 1996 (New York: UNICEF, 1996), p. 17.
[21] The State of the Word’s Children (New York: UNICEF, 1996), p. 28.
[22] «Impact of Armed Conflict on Children,» United Nations, UNICEF (1996), <http://www.unicef.org/graca/>.
[23] على إثر خمس جلسات عُقِدَت خلال السنوات السابقة وأسبوعين من المفاوضات خلال الفترة من 10 إلى 21 كانون الثاني/يناير 2000، اعتمدت «مجموعة العمل المنعقدة بصورة متواصلة بين الجلسات» التابعة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نصّ مشروع البروتوكول الملحق لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. عُرِضَ مشروع البروتوكول رسمياً على لجنة حقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2000، وقُدِّمَ إلى الجمعية العامة عبر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لاعتماده رسمياً في حزيران/يونيو 2000. وسوف يظلّ مشروع البروتوكول مفتوحاً للتوقيع عليه بعد ذلك، حيث دخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيع عشر دول عليه.
[24] الأطفال في الحرب (جنيف: منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2010)، ص 12.
[25] المصدر نفسه، ص 12.
[26] وضع الأطفال في العالم 2005: الطفولة المهددة (جنيف: اليونيسيف، 2005)، ص 44.
[27] بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم (263) المؤرَّخ في 25 أيار/مايو 2000، علّقت منظمة الأمم المتحدة بالحفاظ على شرعية البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والقيام بالدور المنوط به تجاه حماية حقوق الطفل وتنفيذه، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
[28] أعدّ كلّ من الهيئة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر خطّة على أساس عملية تشاورية داخل الحركة وخارجها، وقد اعتمدها مجلس المندوبين سنة 1995.
[29] لقد تمّ تقرير ستّة أهداف من أجل تنفيذ هذين الالتزامين، ولكلّ من هذه الأهداف المهام المتصلة به، وبالنسبة إلى الالتزام الأول يتعيّن على الجمعيات الوطنية من بين أمور أخرى أن تقنع حكوماتها بدعم هذه الفكرة دولياً واعتماد تشريعات وطنية ملائمة. كما طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن تمدّ الجمعيات الوطنية بالوثائق ذات الصلة من أجل التعريف برأيها على الساحة الدولية، كما طلب منها المشاركة النشطة في مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المنشأة من أجل صياغة مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل. وتتمثّل أهداف أخرى في تحديد الأطفال المعرّضين لخطر أن يصبحوا جنوداً وتوفير الأنشطة البديلة لهم ورفع وعي المجتمع بضرورة عدم السماح بانضمام الأطفال إلى القوات أو المجموعات المسلحة. كما أنّ مكوّنات الحركة مطلوب منها أيضاً أن تواجه الاحتياجات النفسية الاجتماعية وكذلك الاحتياجات البدنية للأطفال، وهناك مجموعتان منفصلتان من الاقتراحات بالنسبة إلى الأطفال الذين يحيون مع أسرهم، وأولئك غير المصحوبين بذويهم، وأخيراً تتضمّن خطة العمل مطالب تتّصل بالدعوة لصالح الأطفال الذين اشتركوا في النزاعات المسلحة بهدف جعل المجتمع ككل والمجتمع المحلّي يقبلان عودة هؤلاء الأطفال إلى داخل صفوفهما.
[30] «القرار الرقم 2ج (د)،» المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 310 (كانون الأول/يناير – شباط/فبراير 1996)، ص 63.
[31] اعتمدته الجمعية العامة بقرارها الرقم 54/263 في 25 أيار/مايو 2000 ودخل حيّز التنفيذ في 23 شباط/فبراير 2002.
[32] فاطمة شحاتة زيدان، «مركز الطفل في القانون الدولي العام،» (أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2004)، ص 217.
[33] ICRC Annual Report 1977 (Geneva: International Commitee of the Red Coss, 1977), p. 293.
[34] فاطمة شحاته زيدان، «الحماية الدولية للأطفال في النزاعات المسلحة،» السياسة الدولية، العدد 159 (كانون الثاني/يناير 2005)، ص 18.
[35] المادة 1 من البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة 2000.
[36] المادة 2 من البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة 2000.
[37] المادة 3 من البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة 2000.
[38] المادة 4 من البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة 2000.
[39] انظر نصّ الفقرة 2 من المادة الرقم (6) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل.
[40] من بين الصكوك الأخرى التي تعكس هذه الدعوة إلى الحماية نذكر: الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل لسنة 1990 واتفاقية منظمة العمل الدولية لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والعمل الفوري من أجل القضاء عليها، (ونشير هنا إلى أن 182 دولة قد انضمّت إلى هذه الاتفاقية).
[41] المادة الرابعة الفقرة 3: لا يجوز تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا يجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائية.
[42] مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العدد 893، ص 797 – 809.
[43] المادة 4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لسنة2000.
[44] روشن قاسم، «(داعش) يعلّم (الإرهاب) للأطفال في المدارس العسكرية.. وتخريج دفعة جديدة من 110 أحداث لا تتجاوز أعمارهم 16 عاماً،» المجلة، العدد 1601 (تشرين الثاني/نوفمبر 2014)، ص 18.
[45] يوسف الديني، «أبناء الرصاص،» المجلة، العدد 1601 (تشرين الثاني/نوفمبر 2014)، ص 22.
[46] قاسم، المصدر نفسه، ص 18.
[47] عن أبو إبراهيم الرقاوي صاحب حملة «الرقة تُذبَح بصمت» التي انطلقت بتاريخ 19/4/2014 لثوتيق جرائم «داعش» في مدينة الرقة، انظر: المصدر نفسه، ص 18.
[48] تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المعسكرات الخاصة بتجنيد الأطفال التابعة لـ «داعش» نذكر منها «معسكر أسامة بن لادن» و«معسكر الشركراك» و«معسكر الطلائع» و«المعسكر الشرعي للأشبال» خاص بالأطفال دون 16 سنة. انظر: الديني، «أبناء الرصاص،» ص 22.
[49] «داعش تُجند 400 طفل سوري خلال 2015،» ميداني (14 أيار/مايو 2015)، <http://www.maydany.com/mt~3908>.
[50] «تقرير أممي: تجنيد الأطفال في اليمن في تزايد: دراسات ميدانية أشارت إلى تزايد استقطابهم في صفوف الحوثيين والقاعدة،» العربية نت (17 حزيران/يونيو 2012)، <http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/17/221066.html>.
[51] «استغلال الأطفال في اليمن،» مدونة بلاوي (29 نيسان/أبريل 2010)، <http://tshwihat.blogspot.com/>.
[52] تضع خطة العمل خطوات ملموسة لتسريح الأطفال المرتبطين بالقوات الأمنية الحكومية وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم والحيلولة دون إعادة التجنيد. وتشتمل على إجراءات عدّة منها، مواءمة التشريع الوطني مع الأعراف والمعايير الدولية التي تحظر تجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح، وإصدار ونشر أوامر عسكرية تحظر تجنيد واستخدام الأطفال تحت سن الثامنة عشرة. كما تشتمل الإجراءات على التحقيق في دعاوى تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات الحكومية اليمنية، وضمان وقوع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة، وتيسير وصول الأمم المتحدة إلى الرقابة على مدى الإنجاز والتقيّد بخطة العمل. انظر: موقع «ن» بوست الإلكتروني، <http://www.noonpost.net/analysis>.
[53] «تقرير أممي: تجنيد الأطفال في اليمن في تزايد: دراسات ميدانية أشارت إلى تزايد استقطابهم في صفوف الحوثيين والقاعدة».
[54] «دور الأطفال في النزاعات المسلحة،» المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة 8، العدد 45 (أيلول/سبتمبر – تشرين الأول/أكتوبر 1995)، ص 439.
[55] Les principes du Cap adoptés par l’UNICEF définissent un enfant soldat comme «toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui est membre de forces armées gouvernementales ou d’un groupe armé régulier ou irrégulier ou qui est associé à ces forces, qu’il y ait ou non une situation de conflit armé».
[56] انظر: «Enfants soldats: Guide didactique destiné aux enseignants, Coalition Espagnole, pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats,» Menores Soldado.org, p. 6, <http://www.menoressoldados.org/>, et «Enfants soldats: Notes d’orientations pour les modérateurs, Action for The Rights of children (ARC),» UNHCR (septembre 2002), <http://www.unhcr.fr>.
[57] عليوة سليم، «حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولية،» (رسالة ماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة – الجزائر، 2010)، ص 93.
[58] عبد الغني محمود، «حماية ضحايا النزاعات المسلحة،» في: القانون الدولي الإنساني: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية (القاهرة: دار المستقبل العربي، 2000)، ص 274.
[59] عامر الزمالي، «أسرى الحرب: حقّهم في المعاملة الكريمة وفي العودة إلى ديارهم،» مجلة الإنساني (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)، العدد 10 (أيار/مايو – حزيران/يونيو 2000)، ص 15.
[60] نسمة جميل هلسة، «المركز القانوني للأطفال في النزاعات المسلحة،» (رسالة ماجستير، المعهد الدبلوماسي الأردني، عمّان، 2003)، ص 49 وما بعدها.
[61] المادة الرقم (13) من الاتفاقية الثالثة لسنة 1949.
[62] الزمالي، المصدر نفسه، ص 16.
[63] انظر نص الفقرة 3 من المادة الرقم (77) من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977.
[64] ساندرا سانجر، حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح: دراسات في القانون الدولي الإنساني (القاهرة: دار المستقبل العربي، 2000)، ص 155.
[65] المادة 4 من الاتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949.
[66] انظر نصّ المادة الرقم (16) من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949.
[67] انظر نصّ الفقرة الأولى من المادة الرقم (49) من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949.
[68] انظر نص الفقرة 4 من المادة الرقم (77) من البروتوكول الأول لسنة 1977.
[69] انظر نص الفقرة 3 من المادة الرقم (4) من البروتوكول الثاني لسنة 1977.
[70] المادة 68 الفقرة الرابعة من اتفاقية حماية المدنيين، ثم المادة الرقم (77)، الفقرة الخامسة من البروتوكول الأول.
[71] المادة الرقم (118) من الاتفاقية الثالثة 1949.
[72] الفقرة 5 من المادة الرقم (119) من الاتفاقية الثالثة 1949.
[73] UN. DOC.S/2008/218 (2 April 2008), p. 15.
[74] UN.DOC.A/63/785-S/2009/158 (26 Martch 2009), p. 32.
[75] مقدمة البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لسنة 2000.
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.