مقدمة:

قد يكون النَّزوح الداخلي وسيلة للهروب من العنف لكنَّه قد يخلّف الكثير من المآسي التي ترتبط بالنازحين، وبما أنه لا مفرَّ من النُّزوح، ما الذي يمكن للقانون الدولي الإنساني أن يقدمه؟

عُرف النازحون داخلياً بأنهم أشخاص أُجبروا على النزوح عن ديارهم مع بقائهم داخل حدود بلدهم. وتتمثل الخصائص الرئيسية للنزوح الداخلي بطبيعته القسرية وحقيقة أن السكان المتأثرين يعبرون الحدود المعترف بها دولياً. وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى النزوح الداخلي باعتباره واحداً من أعظم التحديات الإنسانية في العالم.

ووفقاً لتعريف المبادئ التوجيهية حول النزوح الداخلي، فالنازحون داخلياً هم «الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين أُجبروا على أو اضطروا إلى الفرار أو ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، ولا سيَّما كنتيجة أو سعياً لتفادي آثار النزاع المسلح وحالات العنف المعمم وانتهاكات حقوق الإنسان أو الكوارث البشرية أو الطبيعية، والذين لم يعبروا حدود الدولة المعترف بها دولياً»‏[1].

وخلافاً للاجئين الذين فروا عبر الحدود وبالتالي لم يعودوا تحت حماية وطنهم الأصلي، حيث لا يزال النازحون مواطنين في بلدهم، وحكومتهم مسؤولة من الناحية القانونية عن حمايتهم ورعايتهم، ولا ينتهي المطاف بالنازحين دائماً في المخيمات – إذ إن الغالبية تحل ضيفة على أسَر مضيفة، ويجد البعض مأوى مؤقتاً أثناء الترحال، في حين يستقر البعض الآخر في المناطق الحضرية.

وينتقل النازحون داخلياً في كثير من الأحيان عدة مرات أثناء نزوحهم، وتخلق هذه الأنماط المتنوعة والديناميكية تحديات كبيرة أمام متابعة تحركاتهم، ونتيجة لذلك أيضاً، تستند الأرقام حول أعداد النازحين إلى تقديرات، حيث يقدر مركز رصد النزوح الداخلي، الكائن مقره في جنيف أن 33 مليون نازح داخلي في جميع أنحاء العالم نتيجة الصراعات التي يشهدها، لغاية كانون الثاني/يناير 2014‏[2]. كما تعرَّض عدة ملايين آخرين للنزوح نتيجة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخ، أو المشاريع التنموية الكبيرة مثل السدود، ومن المعروف أن أعداد النازحين داخلياً في جميع أنحاء العالم آخذة في الارتفاع.

وفي العادة يفر النازحون داخلياً من ديارهم دون أن يتسنى لهم حزم الأغذية والأمتعة أو أوراق الهوية الخاصة بهم، وغالباً ما يتم ذلك تحت ظروف خطيرة بسبب الصدمة والعنف، لذلك قد يصبح النازحون داخلياً عرضة للمخاطر بشكل خاص ويحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية، وعلى الرغم من أن السلطات الوطنية هي في صميم أي استجابة للنزوح الداخلي، الإ أنها قد تكون غير قادرة على تلبية احتياجات النازحين داخلياً. وفي مثل هذه الظروف، يقوم المجتمع الدولي بدعم السلطات الوطنية ويكمل جهودها بناءً على طلبها.

إن احترام المحظورات إزاء التهجير القسري والعشوائي قد يحد إلى درجة كبيرة من خطر التهجير أو قد يمنعه في أوضاع النزاع المسلح وله الأثر ذاته للإصرار على مساءلة من ينتهك هذه المحظورات إلى درجة ترقى إلى جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية؛ فمنع التهجير يعد عامـلاً أساسياً في حماية المدنيين، الذي بدوره يعتبر من المواضيع الرئيسية للقانون الدولي الإنساني‏[3].

كتب رود لوبرز، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عام 2001: لقد تغيرت طبيعة النزاع، مع انتشار الصراعات العرقية أو الدينية الداخلية التي أصبح النزوح هو هدفها، وليس مجرد نتيجة للحرب أساسها‏[4].

وغالباً ما ينجم النزوح الداخلي في حالات النزاع المسلح عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان الأساسية. وبالفعل، لو كان ثمة التزام بالقوانين القائمة، لأمكن معظم الذين ينزحون بسبب أعمال العنف البقاء في ديارهم. ولكن الأمر ليس كذلك، ويضطر العديد من السكان إلى النزوح مرات ومرات لإخفاق الجيش والجماعات المسلحة والسلطات في الوفاء بالتزاماتها‏[5].

وإن كثيراً مما يمنعه القانون الدولي الإنساني هو من الأمور المألوفة: الهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية، وتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والانتقام، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتدمير المنشآت اللازمة لبقاء المدنيين على قيد الحياة، وعرقلة إمدادات الإغاثة والمساعدة اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.

وعلى الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يلزم قانوناً جميع الدول والأطراف الفاعلة من غير الدول على حد سواء، فكثيراً ما يجري تجاهل قواعده. ومع أن معظم الدول قد اعترفت «بالمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي» التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تستند إلى القواعد الأساسية وقواعد حقوق الإنسان‏[6]، فإن الحاجة ماسة إلى التزام قوي بهذه المبادئ للتغلب على التحديات الناجمة عن تفاقم مشكلة النزوح الداخلي‏[7]. ویشتمل القانون الدولي الإنساني على أحكام مهمة تمنع نزوح الناس والمعاناة الناجمة عنه وتكفل حمایة الأشخاص الذین أُجبروا على الفرار. حيث يعد قانون النزاع المسلّح، المعروف أيضاً بالقانون الإنساني الدولي، جزءاً من القانون الدولي الذي يقنن بوضوح المعايير الملزمة لمنع النزوح. والقانون الإنساني الدولي غير معني بمسألة شرعية النزاعات المسلحة لكنه يحكم السلوك المنتهج خلال النزاع ويضع الاعتبارات الإنسانية في مقابل الضرورة العسكرية.

يتكون القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية، ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة أو كانت له صلة في ما سبق بالأعمال العدائية كما يقيِّد وسائل وأساليب الحرب، حيث يطبّـق القانون الدولي الإنساني قواعد مختلفة على المنازعات المسلحة تبعاً لما إذا كان النزاع ذا طابع دولي أو داخلي.

تتضمن انتهاكات القانون الإنساني الدولي الاعتداءات على المدنيين وإساءة معاملتهم وتدمير الممتلكات والعنف الجنسي والحد من الوصول إلى الرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات الأساسية، حيث يعد النازحون داخلياً جزءاً من السكان المدنيين، وبذلك يكون لهم الحق في تلقي الحماية نفسها من توابع الحرب، مثلهم في ذلك مثل المدنيين الآخرين.

يتضمن القانون الإنساني الدولي المقنن في معاهدات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاته الإضافية لعام 1977، أحكاماً مهمة لمنع نزوح الأشخاص ولحماية الأشخاص المجبرين على الفرار.

أولاً: الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني
للنازحين داخلياً

تعرّف اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977 جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة إذا تعلق الأمر بالتهجير القسري؛ فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في مصلحتهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.

رغم أن كل نزوح مرتبط بالنزاع لا يمثل بالضرورة خرقاً للقانون الإنساني الدولي، يمنع القانون الإنساني الدولي العرفي، إلى جانب البروتوكولين السابقين، تهجير المدنيين، سواء داخل حدود الدولة أم عبر الحدود الدولية، أو تهجيرهم القسري أو نقلهم من الأراضي المحتلة، ما لم يكن ذلك بدافع الحفاظ على أمنهم أو ما لم تقتضِ ذلك الضرورة العسكرية‏[8].

ومن بين الأحكام المهمة الأخرى يأتي البروتوكول الإضافي الأول 1977 الملحق إلى اتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة‏[9]، والبروتوكول الإضافي الثاني 1977 الملحق إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية‏[10].

1 – تشجيع العودة الطوعية للنازحين

وبموجب القانون الإنساني الدولي‏[11]، يحق للأشخاص النازحين العودة الطوعية الآمنة إلى منازلهم أو أماكن الإقامة الاعتيادية في أقرب وقت تنتهي فيه أسباب نزوحهم.

في أوضاع النزاع المسلح، يجب أن لا تخضع العقارات والممتلكات إلى أعمال السلب والنهب‏[12]، أو الاعتداءات المباشرة أو العشوائية‏[13]، والتي تُستخدم كغطاء للعمليات أو الأهداف العسكرية ‏[14]، أو تدميرها أو الاستيلاء عليها بغرض الانتقام‏[15]، أو كعقوبة جماعية‏[16].

2 – توفير الحماية للنازحين داخلياً

یمثل النازحون داخلیاً جزءاً من السكان المدنیین، وبالتالي یحق لهم الحصول على الحمایة المكفولة لجمیع المدنیین، (المادتان (4 و27) من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949)، وتوجد أحكام مهمة ذات علاقة بالموضوع هي المادتان 51 و75 من الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، والمادتان (4 و5) من الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

3 – عدم التمییز بين النازحين

یجب أن یعامل النازحون معاملة إنسانیة، ولا یجوز التمییز ضدھم على أساس نزوحهم أو لأي سبب آخر. ومن الأھمیة بمكان ألا یقضي القانون النافذ بمعاملتهم على نحو أقل تفضیلاً من عامة السكان، ویُعامَل الأشخاص المحمیون معاملة إنسانیة دون أي تمییز ضار، أو من استضعاف من نوع خاص نظراً إلى حالة النزوح التي یتعرضون لها، المادتان 3 و27 من اتفاقیة جنیف الرابعة، المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول، المادة 2 من البروتوكول الإضافي الثاني.

4 – الأموال والممتلكات

وفقاً للمادة (33) من اتفاقیة جنیف الرابعة یحظر سلب أموال المدنیین وممتلكاتهم أثناء حالات النزاع المسلح، أو تعریضها للهجمات المباشرة أو العشوائیة، بموجب البروتوكول الإضافي الأول المادة (85) أو استخدامها كغطاء أثناء العملیات العسكریة أو أن تكون محـلاً للهجوم استناداً إلى البروتوكول الإضافي الأول المادة (51) أو تعریضها لتدابیر الاقتصاص بتدمیرها أو الاستیلاء علیها، كما أشارت المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول أو تعریض المدنیین للعقوبات الجماعیة كما في نص المادة (75/2/د) من البروتوكول الإضافي الأول. ويجب في جميع الأحوال، حمایة الأموال والممتلكات من التدمیر أو الاستیلاء التعسفي وغیر القانوني، وشغلها أو استخدامها.

بموجب المادة 147 من اتفاقیة جنیف الرابعة یحظّر إلحاق دمار واسع النطاق بالمساكن أو الاستیلاء علیها، ویشمل وجوب نقل الأشخاص الذین جرى إجلاؤھم من أراض محتلة أو انطلاقاً منها لیعودوا إلى دیارھم فور توقف العملیات العدائیة، الحق في استعادة ممتلكاتهم.

5 – الحق في الحیاة والكرامة والحریة

استناداً إلى المواد (3 و27 و32) من اتفاقیة جنیف الرابعة یتعین احترام حیاة النازحین داخلیاً وكرامتهم، ووفقاً للمادة (75/2) من البروتوكول الإضافي الأول والمادة (4) من البروتوكول الإضافي الثاني لا یجوز أن یكون النازحون – كما هي الحال بالنسبة إلى المدنیین كافة – محـلاً للهجوم ما لم یقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائیة.

وبموجب المادة (32) من اتفاقیة جنیف الرابعة، والمادة (75/2) من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة (4/2/ب) من البروتوكول الإضافي الثاني، لا یجوز أن یكون النازحون عرضة للعقوبات الجماعیة، ويحرَّم استخدامهم كدروع بشرية؛ كما قررته المادة (28) من اتفاقیة جنیف الرابعة، والمادة (51/7) من البروتوكول الإضافي الأول والمادة(5/2/ج) من البروتوكول الإضافي الثاني، أو أخذھم كرهائن‏[17]، بالإضافة إلى ذلك، ینبغي حمایة سلامتهم البدنیة والعقلیة‏[18].

بموجب المادة (78) من اتفاقیة جنیف الرابعة یمكن اللجوء إلى احتجاز النازحین داخلیاً أو إخضاعهم للإقامة الجبریة كما هي الحال بالنسبة إلى النزوح القسري عندما تتطلب مقتضیات الأمن ذلك، ووفقاً للمادة (5/1) من البروتوكول الإضافي الثاني یحظر التوقیف التعسفي أو الاحتجاز في جمیع الحالات أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة.

6 – الرعاية الصحية ومستوى المعیشة الضرورية

تقرر المادة (49/3) من اتفاقیة جنیف الرابعة والمادة (17/1) من البروتوكول الإضافي الثاني بأنه یجب اتخاذ جمیع التدابیر الممكنة في حال وقوع النزوح حتى یحصل النازحون على مستوى مُرضٍ من النظافة والصحة والتغذیة والسكن، وقد یشكل التقاعس عن الوفاء بهذه المتطلبات مخالفة جسیمة‏[19].

كما تنص المادتان (54 و56) من البروتوكول الإضافي الأول والمادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني، یحظر استهداف المواد الغذائیة والمحاصیل والماشیة وإمدادات میاه الشرب أو أشغال الري، كما أن تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب يعد جریمة حرب بمقتضى نص المادة (54/1) من البروتوكول الإضافي الأول والمادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني والمادة (8/2/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولية 1998.

كما تشترط المواد (16 و55 و56) من اتفاقیة جنیف الرابعة والمادة (10) من البروتوكول الإضافي الأول والمادة (7/2) من البروتوكول الإضافي على الدول الوفاء بالتزاماتها حیال توفیر أعلى مستوى یمكن بلوغه من الصحة البدنیة والعقلیة أثناء النزاعات المسلحة من خلال تقدیم الرعایة الطبیة للجرحى والمرضى، وذلك من خلال السعي للحصول على الإمدادات الطبیة والسماح بمرورها وتیسیره وضمان سلامة العاملین الطبیین‏[20].

واستناداً الى نص المادتين (55 و59) من اتفاقیة جنیف الرابعة یجب على أطراف النزاعات المسلحة الوفاء بالتزاماتها حیال تأمین الغذاء الكافي عندما یقتضي الأمر ذلك، من خلال السعي للحصول على المساعدات الغذائیة والسماح بوصولها وتیسیره، وتقرر المادتان (23 و59) من اتفاقیة جنیف الرابعة والمادتان (70 و71) من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة (18/2) من البروتوكول الإضافي الثاني، أنه في حال عجز السلطات المسؤولة عن استیفاء ھذه المعاییر فعليها ألّا تقف حائلاً أمام الهیئات الإنسانیة غیر المتحیزة الأخرى.

7 – وحدة الأسرة

تلزم المادة (82/2، 3) من اتفاقیة جنیف الرابعة والمادة (75/5) من البروتوكول الإضافي الأول، جمع أفراد العائلة الواحدة معاً في حالات الاعتقال أو الاحتجاز أثناء النزاع المسلح وفي المخیمات أو بصفة عامة في أي مأوى عام آخر. وتنظم المواد (26 و27 و49) من اتفاقیة جنیف الرابعة والمادة (74) من البروتوكول الإضافي الأول والمادة (4/3) من البروتوكول الإضافي الثاني في حال انفصال أفراد العائلة ینبغي اتخاذ جمیع الخطوات المناسبة لتیسیر لمِّ شملهم.

أشار قرار مجلس الأمن الدولي المرقم ١٦٧٤ الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٥٤٣٠، المعقودة في ٢٨ نيسان/أبريل 2006 إلى حظر التهجير القسري للمدنيين في حالات الصراع المسلح في ظل ظروف تشكل انتهاكاً لالتزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي).

وشدد القرار المرقم ١٨٠٧ الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٥٨٦١ المعقودة في ٣١ آذار/مارس 2008 (على أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية هي المسؤولة في المقام الأول عن كفالة الأمن في أراضيها وحماية مدنييها، مع احترام سيادة القانون وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويشير القرار إلى تطبيق العقوبات المستهدفة إزاء جميع المتورطين في التهجير القسري الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي تشتمل على استهداف الأطفال أو النساء في حالات النزاع المسلح بما في ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتهجير القسري).

ثانياً: الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني
للنازحين في العراق

إن الحماية التي يجب توفيرها للنازحين داخلياً لها ثلاثة أبعاد هي الهدف والمسؤولية القانونية والنشاط، على اعتبار أن الحماية هي سائر الأنشطة التي تهدف إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الفرد وفقاً لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين والتشريعات الداخلية. والسؤال هنا ما دور القانون الدولي الإنساني في توفير الحماية والمساعدة للنازحين داخلياً وقسرياً جراء الأعمال الإرهابية، عندما تفتقر السلطات الوطنية إلى القدرة على ضمان استجابة فعّالة لأزمة إنسانية معينة مثل الأوضاع التي يعيشها النازحون العراقيون إثر سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مناطق واسعة من شمال وغرب العراق؟ حيث أصدرت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في العراق أرقاماً تحديثية للنازحين. هناك 3.176.946 نازح عراقي، 529.491 أسرة في جميع أنحاء العراق منذ كانون الثاني ٢٠١٤ حتی ١٣ آب/أغسطس ٢٠١٥‏[21].

استناداً إلى المعلومات المتاحة ومنهجية مصفوفة تتبُّع النزوح، يقوم الفريق القطري الإنساني للأمم المتحدة بتخطيط بُنية للاستجابة الإنسانية لاحتواء ٣.٢ مليون نازح. حيث يقارب غالبية النازحين الذين يقيمون في القطاع الخاص نسبة ٧٠ بالمئة، بما في ذلك: سكن للإيجار (٣٩ بالمئة)، والأسر المضيفة (٢٩ بالمئة)، والفنادق/الموتيلات (١ بالمئة)، وثمة ١٩ بالمئة منهم يسكنون في مأوى الأماكن الحرجة، بما في ذلك: المباني غير المكتملة (٩ بالمئة)، والمباني الدينية (٥ بالمئة)، والمستوطنات غير الرسمية (٤ بالمئة)؛ و٨ بالمئة يعيشون في المخيمات، ونوع المأوى من ٣ بالمئة غير معروفة.

على الرغم من أن النازحين داخل بلدانهم ليسوا موضوعاً لاتفاقية خاصة بهم مثلما هو الحال مع اللاجئين، إلا أنهم يتمتعون بالحماية بموجب عديد من القوانين، وبخاصة القوانين الوطنية وقانون حقوق الإنسان، كما يتمتعون بحماية القانون الدولي الإنساني في حالة ما إذا كانوا في بلد يجري به نزاع مسلح.

ويحظر القانون الدولي الإنساني صراحة إجبار المدنيين على ترك محال إقامتهم ما لم يكن ذلك ضرورياً لسلامتهم أو لضرورات عسكرية ملحّة. ويمكن للقواعد العامة للقانون الدولي الإنساني التي تكفل الحماية للمدنيين أن تعمل على منع النزوح لو أنها لاقت الاحترام الملائم، كما يمكن أن توفر الحماية أثناء النزوح حال وقوعه. وفي ما يلي القواعد ذات الصلة:

  •  القواعد التي تحظر على الأطراف في النزاع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، أو القيام بالأعمال العدائية دون تمييز.

 

  •  الحظر المفروض على تجويع السكان المدنيين وعلى تدمير الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة.

 

  •  الحظر المفروض على العقاب الجماعي الذي يتخذ غالباً شكل تدمير المساكن.

 

  •  القواعد التي تفرض على الأطراف السماح لشحنات الإغاثة بالوصول إلى المدنيين الذين في حاجة إليها.

 

ويمكن لهذه القواعد أن تؤدي دوراً هاماً في منع النزوح إذا ما لاقت الاحترام الملائم، حيث إنه في معظم الأحوال يكون انتهاكها هو السبب الأصلي وراء النزوح، إذ لا توجد ثغرات كبيرة في الحماية القانونية للنازحين داخل بلدهم ويكمن التحدي في تأمين تنفيذ القواعد القائمة بالفعل، حيث تهدف أغلب التشريعات الوطنية إلى توفير الحماية الأساسية التي من شأنها منع النزوح، وحماية الناس أثناء النزوح، ومساعدتهم في العودة إلى ديارهم.

وبالتالي يقتضي العمل من المؤسسات الوطنية والدولية أن تبادر إلى تشجيع العودة الطوعية للنازحين، توفير الحماية للنازحين داخلياً، عدم التمییز بين النازحين، حماية أموالهم وممتلكاتهم، الحق في الحیاة والكرامة والحریة، والرعاية الصحية ومستوى المعیشة الضرورية.

خاتمة

إن حماية النازحين داخلياً يكفلها القانون الدولي الإنساني – ويعتمد ذلك بشكل أساسي على اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، والمبادئ التوجيهية حول النزوح الداخلي 1998.

لا توجد اتفاقية تتناول مسألة النازحين تعادل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المعتمدة في 28 تموز/يوليو 1951، والنافذة في 22 نيسان/أبريل 1954، إلا أن القانون الدولي يحمي الأشخاص من النزوح ويوفر لهم الحماية عندما ينزحون بموجب مجموعة من القوانين، وهي:

– القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني؛

– القانون الدولي الإنساني في حالة نزاع مسلح؛

– المبادئ الإرشادية المتعلقة بالنزوح الداخلي التي تقوم على هذين القانونين، والتي توفر إرشادات مفيدة بشأن جوانب محددة للنـزوح، وينص القانون الدولي الإنساني على حماية السكان من النزوح وأثناءه بصفتهم مدنيين، شريطة ألّا يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.

ويؤدي القانون الدولي الإنساني دوراً مهماً في الحيلولة، أولاً وقبل كل شيء، دون نزوح السكان، ويحظر نزوح السكان إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض عسكرية قهرية أو لحماية المدنيين أنفسهم. ويشكل اتباع سياسة واسعة النطاق أو سياسة منهجية لنزوح المدنيين دون هذا التبرير جريمة ضد الإنسانية.

وتوفر قواعد عديدة من القانون الدولي الإنساني الحماية للسكان المدنيين، وكثيراً ما يشكل انتهاكها سبباً جذرياً للنزوح؛ فالهجمات التي تشنها أطراف النزاع، على سبيل المثال، على المدنيين والأعيان المدنية أمر محظور، شأنها في ذلك شأن أساليب الحرب العشوائية التي يمكن أن تؤثر تأثيراً وخيماً في المدنيين. وثمة قواعد أخرى يحول احترامها دون نزوح السكان، منها حظر الأعمال التي تهدد قدرة السكان المدنيين على البقاء على قيد الحياة، مثل القيام، دون أي سبب عسكري وجيه، بإتلاف المحاصيل أو تدمير المرافق الصحية أو الموارد المائية أو إمدادات الطاقة أو المساكن، كما يحظر القانون الدولي الإنساني أيضاً العقاب الجماعي للسكان المدنيين.

إلا أنه على الرغم من تغطية القانون الدولي الحالي جوانب كثيرة ذات صلة بالأشخاص النازحين، وبأسلوب متفرق ومشتت، فهناك مجالات كثيرة لا يوفر فيها القانون حماية قانونية كافية نتيجة عدم وضوح المنطوق، أو لوجود ثغرات قانونية تتمثل بصور أخرى للحماية غير الكافية تقع أسفل عتبة تطبيق القانون الإنساني التي قد يسمح فيها بتقييد أو حتى إلغاء ضمانات حقوق الإنسان.