المصادر:
(*) عائشة عبد الحميد: أستاذة محاضرة أ – جامعة عنابة الجزائر.
البريد الالكتروني: malekcaroma23@gmail.com
المراجع
- رقية عواشرية، ” الحماية الدولية للبيئة، زمن النزاعات المسلحة “، مجلة دراسات قانونية، العدد 9، نيسان/أبريل 2009، مجلة شهرية متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية، تصدر عن دار القبة للنشر والتوزيع، الوادي، الجزائر.
- سامي ياسين، مسؤولية الدولة في حماية رعاياها في زمن الحرب، مجموعة القواعد الجنائية، 2/2، دار الكتاب الحديث، 2010.
- أحمد سي علي، التدخل الإنساني بين القانون الدولي الإنساني والممارسة، دار الأكاديمية، الطبعة الأولى، 2011.
- عمر سعد الله، بوكرا إدريس، موسوعة الدساتير العربية، المجلد الثاني، الدساتير الإتحادية، دار هومة، الجزائر، 2008.
- صداع دحام طوكان، مسؤوليات سلطة الاحتلال عن انتهاك القواعد الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان، حالة العراق، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سورية، 2010.
- جعفر ضياء جعفر، نعمان سعد الدين النعيمي، “أسلحة الدمار الشامل، الاتهامات والحقائق”، مجلة المستقبل العربي، 8/ 2004، السنة 23، العدد 306.
- فوزي أو صديق، مبدأ عدم التدخل والسيادة، لماذا؟ وكيف؟ دار الكتاب الحديث، 1999.
- محمد حديد، “الأسلحة الذكية والقرارات الغبية”، مجلة الفكر العسكري، العدد السادس، 2006، تشرين الثاني/نوفمبر، ديسمبر 2006، مطابع الإدارة السياسية.
- عبد الحميد حلمي الجزار، عبد المنعم صقر، “الإشعاع الذري السلمي”، مجلة عالم المعرفة، عدد 379، آب/أغسطس، 2011.
- إبراهيم إسماعيل كاخيا، “الأسلحة الذكية المستخدمة في الحرب على العراق”، مجلة الفكر السياسي دمشق، 08/06/2003.
- سعاد ن. الغزاوي، “مسؤولية الولايات المتحدة عن تلويث العراق باليورانيوم المنضب”، مجلة المستقبل العربي، العدد 368، السنة 33، حزيران/يونيو، 2010.
- كاظم المقدادي، “التأثيرات الصحية والبيئية للحرب على العراق”، مجلة المستقبل العربي، شباط/فبراير، 2004، العدد 30، السنة 26.
[1] رقية عواشرية، الحماية الدولية للبيئة زمن النزاعات المسلحة، مجلة دراسات قانونية، العدد 9، نيسان/أبريل 2003، دار القبة للنشر والتوزيع، الوادي، الجزائر، ص 20.
[2] سامي ياسين، مسؤولية الدولة في حماية رعاياها في زمن الحرب، مجموعة القواعد الجنائية الدولية 2/2، دار الكتاب الحديث، 2010، ص 625.
[3] أحمد سي علي، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار الأكاديمية، الجزائر، الطبعة الأولى، 2011، ص 523.
[4] انظر بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب وكذلك الوسائل البكتريولوجية، جنيف 17 تموز/يوليو 1925، انظر في ذلك، عمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني، وثائق وآراء، مرجع سابق، ص 382.
[5] صداع دحام طوكان، مسؤوليات سلطة الاحتلال عن انتهاك القواعد الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان، حالة العراق، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة دمشق، سورية، 2010، ص 351
[6] جعفر ضياء جعفر، نعمان سعد الدين النعيمي، “أسلحة الدمار الشامل، الاتهامات والحقائق”، مجلة المستقبل العربي، العدد 306، 8/2004، مركز دراسات الوحدة العربية، ص 42، 43.
(**) وأيضًا معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتم التوقيع عليها في 1 تموز/يوليو 1968 ودخلت حيز النفاذ للتصديق في عام 1995، أنظر في ذلك، الحسان بوقنطار، “معاهدة انتشار الأسلحة النووية وآلياتها وأهم مشاكلها”، مجلة المستقبل العربي، تشرين الأول/أكتوبر، 2012، العدد 404، ص 116.
[7] انظر حول اتفاقية حظر أو تقييد استعمال الأسلحة التقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، جنيف 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980، انظر في ذلك عمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني، وثائق وأراء، مرجع سابق، ص 388.
وكذلك البروتوكول الأول حول: الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها المؤرخ في جنيف 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980، ص 396، والبروتوكول الثاني حول حظر أو تقييد استعمال الألغام أو الاشتراك الخداعية والنبائط الأخرى المرفق باتفاقية 1980 وتم تعديله في 3 أيار/مايو 1996 والبروتوكول الثالث حول: حظر أو تقييد الأسلحة المحرقة المؤرخ في جنيف 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980. والبروتوكول الرابع بشأن الأسلحة الليزرية المعمية الذي اعتُمد في باريس 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995. والاتفاقية بشأن حظر استخدام وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة، اعتمدت في باريس 13 كانون الثاني/يناير 1993، وكذلك اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تهلك الألغام اعتمدت في أوسلو 18 أيلول/سبتمبر 1997، انظر في ذلك عمر سعد الله، وثائق وأراء، المرجع نفسه ص 398 – 438 .
[8] انظر اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأعراض عسكرية، أو أية أعراض عدائية، 1976 وكذلك المواد 35 فقرة 3 و55 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
[9] فوزي أو صديق، مبدأ عدم التدخل والسيادة، لماذا؟ وكيف؟، دار الكتاب الحديث 1999، ص179.
[10] محمد حديد، الأسلحة الذكية والقرارات الغبية، مجلة الفكر العسكري، العدد السادس، 2006، تشرين الثاني/نوفمبر، كانون الأول/ديسمبر 2006، مطابع الإدارة السياسية، ص 39.
[11] عبد الحميد حلمي الجزار، محمد عبد المنعم صقر، “الإشعاع الذري واستخداماته السلمية”، مجلة عالم المعرفة، عدد 379، آب/أغسطس 2011، ص 66-67.
[12] إبراهيم إسماعيل كاخيا، “الأسلحة الذكية في الحرب على العراق”، مجلة الفكر السياسي، دمشق، 08 حزيران/يونيو 2003، ص39 وما بعدها.
(***) يمكن إسقاطها من الجو أو إطلاقها من الأرض، حيث تنفجر في الهواء، وتحتوي القنابل العنقودية على مئات القنابل الصغيرة، عندما تنفجر تصيب أهدافا متعددة، وهي مصممة للانفجار بالصدمة، وبعضها لا ينفجر مما يؤدي إلى وجود تهديد دائم لمدنيين بعد انتهاء النزاع، وعندما تنفجر هذه القنابل تصيب ضحاياها في موجات متتالية وفقًا لمفعول تشظيها، وتخترق شظايا الجسم وتسبب جروحًا صغيرة داخلية، وتنتقل الشظايا عبر الجلد والعضلات وتصيب العظام فترسل موجات ضغطية في الجسم وتحدث نزيفًا داخليًا، انظر المصدر، صداع دحام طوكان، رسالة سابقة، ص 419.
[13] سعاد. ن. الغزاوي، مسؤولية الولايات المتحدة في تلويث العراق باليورانيوم المنضب، مجلة المستقبل العربي، العدد 368، السنة 33، حزيران/يونيو 2010، ص 145.
[14] صداع دحام طوكان، رسالة سبق ذكرها، ص 424 وما بعدها.
(****) إضافة إلى العديد من الأسلحة التي استخدمتها قوات التحالف، مثل: الصواريخ الجوية الموجهة، القنابل الجوية العنقودية، القنابل الجوية الموجهة، صواريخ الدفاع الجوي، القنابل الجوية المضادة للدبابات، الصاروخ كروز المطور، وكذلك الجديدة المبتكرة منها، أسلحة التدمير الحجمي، قنبلة التعتيم الميكرويفية، قنابل امتصاص الأوكسيجين، السلاح النووي التكتيكي، أقمار التجسس، الطائرة الروبوتية للاستطلاع والقنص، للمزيد انظر، إبراهيم إسماعيل كاخيا، مقال سابق، ص 2، 10.
[15] كاظم المقدادي، التأثيرات الصحية والبيئية للحرب على العراق “، مجلة المستقبل العربي، شباط/فبراير 2004، العدد 30، السنة 26، ص 46 .
[16] كاظم المقدادي، مقال سبق ذكره، حول الأسلحة التي استخدمت بشكل غير قانوني وتأثيراتها الآنية، ص 45.
بدعمكم نستمر
إدعم مركز دراسات الوحدة العربية
ينتظر المركز من أصدقائه وقرائه ومحبِّيه في هذه المرحلة الوقوف إلى جانبه من خلال طلب منشوراته وتسديد ثمنها بالعملة الصعبة نقداً، أو حتى تقديم بعض التبرعات النقدية لتعزيز قدرته على الصمود والاستمرار في مسيرته العلمية والبحثية المستقلة والموضوعية والملتزمة بقضايا الأرض والإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.